القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

14

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

غالب ظنه السلامة اما إذا كان ظنه الموت اما بسبب الهرم أو المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب اجماعا كذا في ( الجواهر النيرة ) وثمرة الخلاف تظهر في حق المآثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور ولو حج في آخر عمره فليس عليه الاثم بالاجماع ولو مات ولم يحج اثم بالاجماع كذا في ( التبيين ) * ( الحجاب ) في اللغة بالفارسية پرده * وكل شيء مطلوبك سوى اللّه تعالى فهو حجاب عند أرباب السلوك * وأيضا قالوا الحجاب انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلى الحق * نعم قول الصائب * گذشتم از سر مطلب تمام شد مطلب * * نقاب چهرهء مقصود بود مطلب‌ها ( الحجة ) في اللغة الغلبة من حج يحج إذا غلب * وفي اصطلاح المنطقيين الموصل إلى التصديق وانما سمى بها لان من تمسك به استدلالا على مطلوبه غلب الخصم فهو سبب الغلبة فتسميته بها من قبيل تسمية السبب باسم المسبب وهي عندهم ثلاثة ( قياس ) ( واستقراء ) ( وتمثيل ) * ( الحجة القطعية ) هي الحجة التي تفيد اليقين ولا يقصد بها الا اليقين بالمطلوب * ( الحجة الاقناعية ) هي الحجة التي تفيد الظن لا اليقين ولا يقصد بها الا الظن بالمطلوب * فان قيل * قد تقرر عندهم ان الخبر المتواتر وخبر الرسول مفيدان لليقين فكيف يصح ما قالوا إن قوله تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا * حجة اقناعية على اثبات ان صانع العالم واحد ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذات واحدة * قلنا * المرادان قوله تعالى ذلك مع قطع النظر عن كونه متواترا واتيان الرسول عليه السلام به حجة اقناعية لاشتماله على الملازمة العادية والاحكام المستندة إلى العادة لا تكون قطعية * ( واعلم ) ان هذه الآية حجة اقناعية * وبرهان التمانع الّذي تشير إليه هذه الآية